العيني
516
البناية شرح الهداية
وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة ، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها ؛ لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له ، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ، ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام ، بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا فصار مغرورا وبخلاف ما إذا كاتب عبده أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد ؛ لأن ملك المولى فيه متقوم ، وما رضي بزواله مجانا . أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما نذكره ، وبخلاف النكاح ، لأن البضع في حالة الدخول متقوم ، والفقه فيه